272

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

المطلب الثالث
رأي القانون الكويتي
نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة التاسعة والعشرين، الفقرة على أن:
"أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس، حسب ترتيب الإرث، وإن لم توجد العصبة؛ فالولاية للقاضي (١).
ولا يعني ذلك أن الثيب تباشر العقد بنفسها، ولكن لها رأي في زواجها دون مباشرة العقد بنفسها، بل ذلك يكون لوليها" (٢).
والملاحظ من قانون الأحوال الشخصية أنه نص على القاضي، وفي مسألتنا المراكز الإسلامية لا تمثل القاضي ولا الولاية العامة، كما لا تمثل الحاكم أو نائبه.
والملاحظ أن قوانين الأحوال الشخصية الكويتية على مذهب الإمام مالك في الغالب، وقد تأخذ من المذاهب الأخرى ما فيه تيسير أو مصلحة للأسرة، ومع ذلك لم يُشر إلى الولاية العامة التي

(١) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٧، ١٨.
(٢) المرجع السابق.

1 / 282