269

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

والحنابلة (١) في رواية، ومنعه الحنفية (٢) والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
مما سبق يتبين لنا صحة قول الجمهور بوجوب الولي، وفي هذه الحالة قد لا يكون للمرأة ولي أبدًا، بأن تكون أسلمت وأولياؤها كفار، أو ليس لها ولي أصلًا، وفي هذه الحالة فإن المراكز الإسلامية لا تمثل الولي الشرعي، وليست نائبة عن الحاكم، فيكون هذا من باب الحاجة والضرورة، وجلب المصالح، ودفع المفاسد.
حكمها عند الفقهاء الحنفية (٥): يرون جواز النكاح بلا ولي أصلًا، كما سبق.
والمالكية يقولون بالجواز من باب الولاية العامة (٦).
والشافعية (٧) والحنابلة (٨) يقولون بالجواز من باب الحاجة والضرورة وانعدام الولي أصلًا

(١) الروايتان والوجهان لأبي يعلي (٢/ ٨٠)، والمغني، لابن قدامة (٩/ ٣٦٥).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٣٥٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٤)، والفتاوى الهندية (١/ ٢٨٣).
(٣) كفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٥٩).
(٤) الروايتان والوجهان لأبي يعلي (٢/ ٨٠)، والمغني، لابن قدامة (٩/ ٣٦٥).
(٥) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٩١)، وبدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٣٦٨).
(٦) حاشية الخرشي (٤/ ١٥٤)، ومواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٥٨)، وقال: «وهي ولاية الدين، وهي جائزة مع تعذر الولاية الخاصة»، ومقصود الولاية الخاصة: هي ولاية النسب والولاء والسلطان.
(٧) كفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٥٦)، وروضة الطالبين، للنووي (٣/ ٢٠١).
(٨) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٦٢)، وكشاف القناع، للبهوتي (١١/ ٢٧١).

1 / 279