255

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

٢ - وأن التخصيص يحتاج إلى دليل يدل عليه لعموم اللفظ، ولا دليل يدل على التخصيص، فلزم أن يعمَّ.
الوجه الثاني: يفهم من الحديث من لفظه أنه يصح عقد المرأة النكاح لنفسها إذا أذن لها وليها (١).
مناقشة الوجه الثاني:
أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وأن هذا المفهوم لا يعارض العموم في قوله: «لا نكاح إلا بولي» المنطوق (٢).
الوجه الثالث:
أن الحديث ضعيف؛ فقد ضعفه البخاري وأسقط روايته (٣).
مناقشة الوجه الثالث:
لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده؛ لأحاديث انفرد بها، ومثل هذا لا يرد به الحديث، ولهذا كان المشهور عن أئمة الحديث تصحيحه (٤).
الدليل التاسع:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسَها» (٥).

(١) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٦).
(٢) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٦).
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٦٦).
(٤) شرح الزركشي (٥/ ١٨).
(٥) رواه ابن ماحه في سننه (٢/ ٤٢٩)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (١٨٢)، وصححه الألباني دون الجملة الأخيرة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». إرواء الغليل (٦/ ٢٤٨).

1 / 265