المطلب الرابع
رأي القانون الكويتي
قسم قانون الأحوال الشخصية الكويتي الشروط في العقد إلى أقسام؛ حيث جاء في المادة الأربعين:
أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا؛ بطل الشرط، وصح العقد.
ج- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا متقضاه، وليس محرمًا شرعًا؛ صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوفِ به كان للمشروط له حق طلب الفسخ" (١).
"ويجب أن يكون الشرط مسجلًا في وثيقة العقد لكي يؤخذ به" (٢)، (٣).
والملاحظ أن زواج المسيار يدخل في الفقرة (ب)؛ لأن مقتضى عقد الزواج أن ينفق عليها، وأن يهيئ لها مسكنًا خاصًّا بها،
(١) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ٢٠.
(٢) المرجع السابق.
(٣) سبق الإشارة إلى حكم النفقة وما تشمله النفقة في زواج "الفرند"، والمسيار لا يخرج غالبًا عن "الفرند" من جهة القانون. انظر: ١٨٥، ص ١٨٦.