212

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

إحدى أمهات المؤمنين هي، أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه ومد الحجاب (١) (٢).
وجه الدلالة من الحديث:
أن أصحاب النبي ﷺ استدلوا على أنها من أمهات المؤمنين بالحجاب، ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد، وهذا يدل على صحة العقد، وأنه لا يتوقف على الإشهاد (٣).
الرد على الدليل:
نكاح النبي ﷺ بلا شهود مِن خصائص النبي ﷺ، فقد أباح الله له الزواج ممن وهبته نفسها، فالتزوج بلا شهود من باب أولى (٤).
القول الثاني: الإشهاد شرط لصحة النكاح. وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٥) ومتأخري المالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة- في المشهور (٨) -.

(١) رواه البخاري (٥/ ٩١ - ٩٢)، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح (٤٢١٣).
(٢) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٨).
(٣) شرح ابن بطال على صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ١٨٠).
(٤) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٨).
(٥) المبسوط، للسرخسي (٥/ ٢٨)، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي (٣/ ٤١).
(٦) تقريب المعاني على متن الرسالة، للأزهري، ص ١٣٤، والشرح الصغير، للدردير (٢/ ٣٣٥).
(٧) الأم، للشافعي (٥/ ٣٥)، والحاوي الكبير، للماوردي (٤/ ٦٤).
(٨) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٧)، والكافي، لابن قدامة (٤/ ٢٣٧).

1 / 221