206

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

المبرر أكثر من ثلاث سنوات، والغيبة المنقطعة من خمس سنوات فأكثر، وانعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج، والاضطراب في الحياة الزوجية واستحالة الاستمرار، خلافًا للزواج الشرعي (١).
٩ - عدة الطلاق في الزواج المدني ثلاثمائة يوم، عدا الحامل حتى تضع، بخلاف الزواج الشرعي (٢).
١٠ - إباحة التوارث بين المسلمين والكفار في الزواج المدني، بخلاف الزواج الشرعي (٣).
١١ - الرضاع ليس من موانع الزواج في الزواج المدني، بخلاف الزواج الشرعي (٤).

(١) الزواج المدني وقانون الأحوال الشخصية، ص ١٦١، ١٦٢.
(٢) المرجع السابق، ص ١٦٢.
(٣) المرجع السابق، ص ١٧١، ١٧٢.
(٤) المرجع السابق، ص ١٥٨.

1 / 215