192

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١)، والمجمع الفقهي الإسلامي (٢)، والشيخ صالح محمد اللحيدان، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (٣).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الزواج بنية الطلاق نكاح متعة أو شبيه به، فتشلمه أدلة تحريم المتعة (٤).
الرد الأول على الدليل الأول:
الزواج بنية الطلاق يخالف المتعة في التعريف، وأنه طلاق، أما المتعة ففسخ بعدها (٥).
مناقشة الرد على الدليل الأول:
سبق مناقشته في الرد على الدليل الثاني (٦)، وأنهما يشتركان في التأقيت الذي ترتب عليه الحكم، وإن اختلفا في أن أحدهما طلاق، والآخر فسخ.
الرد الثاني على الدليل الأول:
قال شيخ الإسلام: «ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ٤٤٦ - ٤٤٨).
(٢) موقع رابطة العالم الاسلامي.
(٣) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص (٤٦ - ٥٠).
(٤) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٥١، والزواج السياحي، للحجيلان، ص ١٢٩.
(٥) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٤٩، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ٢٢٢.
(٦) انظر: ص ١٩٦.

1 / 200