189

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

الدليل الثالث: أن الزواج بنية الطلاق يحقق مصالح حتى لو قيل بعدم جوازه خصوصًا للمغتربين (١).
الرد على الدليل: دعوى أنه يحقق مصالح قد تضيع غير مُسلَّمٍ؛ لأن مفاسده وآثاره السيئة تربو بكثير على المصلحة، لتأثيره على أهداف الزواج السامية ومقاصده، فلا مودة ولا رحمة ولا نسل ولا تعاون على بناء كنوز المستقبل (٢).
الدليل الرابع: الزواج بنية الطلاق لم يرد في حكمه نص شرعي يدل على تحريمه ولا على إباحته؛ لكونه من الأحكام المستجدة، وعليه فإن الحكم في هذه المسألة اجتهادي (٣).
الرد على الدليل الرابع:
لا نسلم لهذا الكلام، بل قد نص عليه بعض العلماء المتقدمين، كما سنذكر في القول الثاني (٤) (٥)، ثم قد سبق الكلام على النية وتأثيرها عند الرد على الدليل الأول (٦).
الدليل الخامس: أن الزواج بنية الطلاق قال الأئمة الأربعة بجوازه، وكذا جمهور السلف، وعلماء الاجتهاد قديمًا وحديثًا (٧).

(١) عقود الزواج المستجدة، للسهلي، ص ٤٦.
(٢) عقود الزواج المستجدة، للسهلي، ص ٥٣، والزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص ١٨٣.
(٣) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٤٦، والزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص ١٩٤.
(٤) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص ١٨١.
(٥) انظر: ص ١٩٩ وما بعدها.
(٦) انظر: ص ١٩٦.
(٧) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٤٦.

1 / 197