178

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

ج- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرمًا شرعًا؛ صح الشرط، ووجب الوفاء به، فإن لم يوفِ به كان للمشروط له حق طلب الفسخ" (١).
زواج الفرند داخل في الفقرة (ب)؛ لأنه ينافي مقتضى العقد الذي يوجب عليه النفقة على زوجته بمجرد الدخول بها، فلهذا يبطل الشرط مع صحة العقد، على رأي القانون. وهذا في حال ذكر الشرط في العقد، والغالب عدم ذكره، وإنما يكون الاتفاق عليه قبل العقد، ولا يُذكر في العقد.

(١) قانون الأحوال الشخصية، ص ٢٠.

1 / 186