346

قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: لا قد كان أبى (ع) إذا رأى الخادمة تصلى مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة. 3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن احمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوكة في الحدود كلها. (باب 55 - العلة التى من أجلها يحول الرداء في صلاة الاستسقاء) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن ابى طالب عبد الله بن الصلت قال: حدثنا أبو حمزة انس بن عياض الليثى، عن جعفر ابن محمد عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا استسقيى ينظر إلى السماء ويحول ردائه عن يمينه إلى يساره، ومن يساره إلى يمينه، قال : قلت له ما معنى ذلك؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصباء. 2 - حدثنا محمد بن علي ماجلويه، عن عمه محمد بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبد الله عن ابيه، عن ابن ابى عمير عمن ذكره عن ابى عبد الله (ع) قال: سألته لاي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الاستسقاء ردائه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه؟ قال: أراد بذلك تحول الجذب خصبا. (باب 56 - العلة التى من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له اصلى في قلنسوة السوداء؟ قال: لا تصل فيها فانها لباس أهل النار. 2 - وبهذا الاسناد عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى اليقطينى عن القاسم

--- [ 347 ]

Page 346