فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ عَلَى حَاجَةٍ رجاء أن يجئني رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ إِنَّهُ عَلَى حَاجَةٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَتِ الثَّالِثَةُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ صَوْتَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَدَخَلَ فَأَمَرَهُ فَطَعِمَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بن مهدي وقال أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
٣٧٦-الطَّرِيقُ الْخَامِسَ عَشَرَ: رَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ الْمَلَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ الْفَلاسُ مُسْلِمٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لا شَيْءٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ لا أَرْوِي عَنْهُ وَقَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْجُنَيْدِ هُوَ مَتْرُوكٌ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَلا أَظَنَّ مُسْلِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَ هَذَا إِلا الْمَلَائِيَّ.
٣٧٧-الطَّرِيقُ السَّادِسَ عَشَرَ: رَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ طُهْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَنَسٍ وَكِلاهُمَا مَقْدُوحٌ فِيهَا وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ نَحْوِ عِشْرِينَ طَرِيقًا كُلُّهَا مُظْلِمٌ وَفِيهَا مَطْعَنٌ فَلَمْ أَرَ الإِطَالَةَ بِذَلِكَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ قال كل الإشارة بَاطِلَةٌ مَعْلُولَةٌ وَصَنَّفَ الْحَاكِمُ أَبُو عبد الله في الإشارة جزء ضَخْمًا وَكَانَ قَدْ أَدْخَلَهُ فِي المستدرك على الصحيحين فبلغ الدارقطني فَقَالَ يَسْتَدْرِكُ عَلَيْهَا حَدِيثَ الطَّائِرِ فَبَلَغَ الْحَاكِمَ فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَكَانَ يُتَّهَمُ بِالتَّعَصُّبِ بِالرَّافِضَةِ وَكَانَ يَقُولُ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يَخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ حَدِيثُ