217

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ قَالَ فَالْوَيْلُ لِمَنْ تَكَلَّفَ فِي وَضْعِهِ إِذْ لا فَائِدَةُ فِي ذَلِكَ. أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْخَطِيبُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ الْحَافِظَ سَمِعْتُ أَبَا حامد بن شرقي سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الأَزْهَرِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ لَهُ ابْنَ أَخٍ رَافِضِيًّا يُمَكِّنُهُ مِنْ كُتُبِهِ فَأَدْخَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَكَانَ مَعْمَرُ رَجُلا مَهِيبًا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي السُّؤَالِ وَالْمُرَاجَعَةِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: قُلْتُ وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قَدْ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ.
٣٤٩-حَدِيثٌ آخَرُ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعُ الْبَاهِلِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَسَى عَلِيًّا عِمَامَةً يُقَالُ لَهَا الحساب فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ ذَاتَ يَوْمٍ وَهِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:" هَذَا عَلِيٌّ أَقْبَلَ فِي السَّحَابِ " قَالَ جَعْفَرٌ قَالَ أَبِي فَحَرَّفَهَا هَؤُلَاءِ فَقَالُوا أَقْبَلَ عَلِيٌّ فِي السَّحَابِ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا لا يَصِحُّ.
قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ خَرَقْنَا حَدِيثَ مَسْعَدَةَ.
٣٥٠-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ قَالَ نا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عنسبة قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحسن بن إبراهيم الدفع قَالَ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُرَيْبٍ

1 / 219