206

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

بْنُ أَيُّوبٍ قَالَ نا عَنْبَسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نا أَيُّوبُ بْنُ مُصْعَبٍ الْكُوفِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:" عَلِيٌّ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ رَأْسِي مِنْ بَدَنِي".
قَالَ الْخَطِيبُ: لَمْ أَكْتُبْهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ فِي إِسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الأَشْقَرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبُخَارِيُّ حُسَيْنُ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ: كَانَ يَتَشَيَّعُ. ٣٣٦-حَدِيثٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا أَبُو الْعَلاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ قَالَ نا قَاسِمُ بْنُ إبراهيم قالنا أَبُو أُمَيَّةَ الْمُخْتَطُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جِئْتُ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَنَاوَلَنِي مِنَ التَّمْرِ مِلْءَ كَفِّهِ فَعَدَدْتُهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ تَمْرَةً ثُمَّ مَضَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تمرة فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَضَحِكَ إِلَيَّ وَنَاوَلَنِي مِنَ التَّمْرِ مِلْءَ كَفِّهِ فَعَدَدْتُهُ فَإِذَا هُوَ ثَلاثٌ وَسَبْعُونَ تَمْرَةً فَكَثُرَ تَعَجُّبِي مِنْ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَئْتُكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ تَمْرٌ فَنَاوَلْتَنِي مِلْءَ كَفِّكَ فَعَدَدْتُهُ فَإِذَا هُوَ ثَلاثٌ وَسَبْعُونَ تَمْرَةً ثُمَّ مَضَيْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ فَنَاوَلَنِي مِلْءَ كَفِّهِ فَعَدَدْتُهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ تَمْرَةً فَعَجِبْتُ مِنْ

1 / 208