327

Al-qaṭʿiyya min al-adilla al-arbaʿa

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

غير أن مما اختص به جمهور الحنفية أن الاحتمالات الواردة في اللفظ هنا إذا لم يكن لها ما يعضدها فلا يعتد بها، فيكون (الظاهر) فما فوقه قطعيا إذا لم تتعزز الاحتمالات الواردة عليه بدليل، ثم تبقى فائدة التقسيم في الترتيب عند التعارض١.
فحقيقة تقسيم دلالة الألفاظ - بالنظر إلى اختلاف القطعية - ترجع إلى تقسيم الجمهور، والدلالة القطعية فيه هي دلالة (النص) ٢.
تعريف النص:
قال ابن فارس: "النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء، ومنه قولهم: (نصّ الحديث إلى فلان) رفعه إليه، والنص في السَّير: أرفعه ... ونصُّ كل شيء منتهاه"٣.
ومنه منصة العروس: وهي ما تظهر عليه لترُى٤.

١ انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار١/٤٨-٤٩، والقطعي في ذلك بمعناه الأعم وهو الذي فيه احتمال لم يعتد به لعدم الدليل، وانظر خلاف مشايخ سمرقند من الحنفية لمذهب جمهورهم وموافقتهم جمهور العلماء من غيرهم في ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٢٦٠.
٢ ولذا يذكر أهل العلم بعد الكلام على أنواع التقسيمات الأخرى ما إذا كانت نصا قطعيا أو ظاهرا ظنيا، كالكلام على قطعية الخاص والعام وقطعية المفهوم وقطعية عبارة النص أو إشارته ... ونحو ذلك، انظر تفسير النصوص ١/١٥٣،١٦٩،١٧٥، ٤٩٤،٥٢٥، ٢/١٠٦، ١٦٢، وموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي١/٣٥٣.
٣ معجم مقاييس اللغة٥/٣٥٦-٣٥٧.
٤ انظر لسان العرب لابن منظور٧/٩٧-٩٩.

1 / 342