274

Al-qaṭʿiyya min al-adilla al-arbaʿa

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

حجية خبر الواحد وهي غير قطعيته.
والقطعية فرع عن الحجية، فمن لا يثبت أن طريقا من طرق الأحكام حجة - لا يبحث معه عن قطعيته، فجميع من يرد هنا من المتنازعين في القطعية هم من القائلين بالحجية١.
الأمر الثالث: بعض الأخبار ليست من محل النزاع لأدلة خاصة، وذلك كخبر الله تعالى وخبر الرسول ﷺ وخبر أهل الإجماع، فهؤلاء لا يجوز في حقهم الكذب لأدلة خاصة، وهي أدلة حجية الكتاب والسنة والإجماع.
وإنما الخلاف في خبرٍ وصل المستدل بنقل الواحد، فمن نفى القطعية عن مثل هذا الخبر فهو ينظر إلى ما نقله الواحد وليس أن خبر الرسول ﷺ لا يفيد القطع واليقين، إذ هو حين ينفي القطعية لم يتيقن كونه خبر الرسول ﷺ، ولو حكم جازما بصدق الناقل عنه ﷺ كان الخبر صدقا قطعا.
يدل على ذلك أن كثيرا من المصنفين في أصول الفقه يذكرون في صدر الكلام على الأخبار أخبارا قطعية لأدلة خاصة ومنها خبر الرسول صلى الله عليه وسلم٢.

١ لذا يكون بحث قطعية خبر الواحد في كتب الأصول مؤخرا عن بحث الحجية ومفرعا عليه.
٢ انظر الإحكام لابن حزم ١/١٣٣ والتلخيص للجويني ٢/٧٣٤ والمستصفى ٢/١٦٣ والتمهيد لأبي الخطاب ٣/١٤ والإحكام للآمدي ١-٢/٢٥٦ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٦٤ والإبهاج لابن السبكي٢/٢٨١-٢٨٥ وانظر أصول الدين للبزدوي ص٩، وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٤١٩.

1 / 289