169

Al-qaṭʿiyya min al-adilla al-arbaʿa

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أي أن يرويه بعض دون بعض. والله تعالى أعلم.
- ويحمل ما ذكره أبو الحسين البصري على أن الخلاف السائغ المعتد به يرفع اللوم عن المخالف في الدليل القطعي النسبي، ولا يرفع أصل القطعية بالنسبة إلى غيره١.
- وقال الغزالي بعد مسألة (هل الشيء الواحد يكون طاعة ومعصية): "فإن قيل هذه المسألة اجتهادية أم قطعية، قلنا هي قطعية والمصيب فيها واحد"٢، فأثبت القطعية مع التصريح بالخلاف.
- وقال الرازي بعد ذكر الخلاف في الألفاظ اللغوية: "ومن تأمل أدلتهم ... علم أنها متعارضة وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين"٣، فعوّل في نفي القطعية وما دونها على الأدلة دون مجرد الخلاف.
- وقال الطوفي بعد تقسيمه المسائل إلى قطعية واجتهادية: "والظن والقطع فيهما تابع للدليل"٤، فعوّل أيضا على الدليل.
فمن عوّل من العلماء على الدليل كان ذلك إشارة إلى أن حقيقة نفي القطعية راجعة إلى النظر في الدليل، ومن كان منهم أثبت القطعية مع وجود

١ انظر المعتمد٢/٣٩٧-٣٩٨.
٢ المستصفى١/٢٥٩، وانظر (بولاق) ٢/٣٥٧-٣٥٨، أثبت القطعية مع الخلاف والإنكار.
٣ المحصول١/٢٠٤-٢٠٥.
٤ شرح مختصر الروضة١/٤٩٩-٥٠٠، وانظر٢/٤٨٤، ٣/٦٠١.

1 / 179