ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
الفقهاء، عين لي فقيها يعتبر قوله، وأرني عبارة فقيه يقول: التخيير في المسائل الغير العلمية وغير المظنونة بظن غير ثابت الحجية باطل، مع أن الأكثر صرحوا بثبوت التخيير في هذه الصورة.
وإن كان مرادك: أن الفقهاء لم يقولوا بالتخيير، بل كل أحد اختار قولا معينا، فان أردت في جميع المسائل حتى المسائل التي ليس لهم فيها مرجح علمي أو ظني ثابت الحجية لاحد الأقوال، فهو غلط واضح، ورب مسائل كثيرة قالوا فيها بالتخيير، لعدم الترجيح.
وإن أردت أكثر المسائل، فهو مسلم، ولكنه لوجود دليل ثابت الحجية لهم، فليس حال من ليس له هذا الدليل كحالهم، فعدم قولهم بالتخيير لا يكون إجماعا على عدم جواز القول بالتخيير لغيرهم.
والملخص: أنه إن أردت الاجماع على بطلان التخيير في حقهم، فهو مسلم، وإن أردت في حقنا، فهو ممنوع. وعدم قول أحد منهم بالتخيير غير ضائر لنا.
ألا ترى أن الإمام عليه السلام حكم بالتخيير في حق من تعارضت له الأدلة، مع أن حكم المعصوم للمشافهين كان واحدا من المدلولات.
وألا ترى السيد في الذريعة، والشيخ في العدة 1، وجمع آخر 2 صرحوا بأنه لو أجمعت الأمة في مسألة على قولين أو أكثر، ولا يعلم أن الحق أي منهما يجب أن يحكم بالتخيير، مع أنه لا شك أن قول جميع الأمة في هذه المسألة غير التخيير.
بل لنا أن ندعي الاجماع على أنه: إن علمنا ثبوت التكليف في مسألة، ولم نعلم حكمها، ولا نظن بظن ثابت الحجية، فحكمه إما العمل بالأصل أو التخيير.
Page 389
Enter a page number between 1 - 853