ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
المحاورات - أن يقدر (ثابت) أو (كائن) أو نحوهما من أفعال العموم، على أن يكون خبرا مقدما للموصول، أو جعله مبتدأ مؤخرا، وتكون الجملة خبرية: أي ما أخذت اليد ثابت عليها كائن فيها، ككون الأعيان على محالها، نحو: زيد كائن على السطح.
ولكن لا شك أن المطلوب ليس إخبارا، وأن المراد باليد ليس نفسها، ولا بما أخذت عينه، بل المراد باليد هو ذو اليد من باب تسمية الكل باسم جزئه، بل أظهر أجزائه وأدخلها في المقام، حيث إن الاخذ يكون باليد، كتسمية الجاسوس بالعين، والترجمان باللسان.
والمراد بالموصول واحد من متعلقاته، كرده أو حفظه أو ضمانه أو نحوها.
والمراد بالجملة إنشاء الحكم الشرعي أو الوضعي، فلابد في الكلام من تجوز في اليد، وتقديرين، أحدهما: تقدير متعلق الظرف. والثاني: تقدير مضاف الموصول.
فان جعل المضاف من الأمور الوضعية ك (ضمان) ونحوه، يكفي تقدير (الثبوت) في الأول، فيكون المعنى: ضمان ما أخذت اليد ثابت على ذي اليد.
وان جعل غيره نحو: (الرد) أو (الحفظ) فلما لم يكن لثبوت الحفظ أو الرد على ذي اليد معنى محصلا، فلابد إما من جعل متعلق الظرف الوجوب، ليكون المعنى: واجب على ذي اليد رد ما أخذت أو حفظه، أو تقدير مضاف اخر للمضاف 1، ليكون المعنى: ثابت على ذي اليد وجوب رد ما أخذت أو حفظه، أو غيرهما مما لا تنتقل أذهاننا إليه الحال.
وإذا عرفت ذلك، نقول: الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف إنما هو على فرض تقدير الضمان الشامل لرد العين مع البقاء، والمثل أو القيمة مع التلف، ولا دليل على تعيينه أصلا.
Page 316
Enter a page number between 1 - 853