ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، فهذا الاسلام) 1 إلى غير ذلك.
الخامس: خصوص ما دل على تكليفهم بالفروع، نحو قوله سبحانه: (لم نك من المصلين) 2 وقوله: (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى) 3 ذمهم على الجميع، وقوله: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) 4 إلى غير ذلك.
وقد خالف في ذلك بعض العامة، فقالوا بعدم تكليفهم بالفروع 5، و احتجوا: بأنه لو وجبت الصلاة مثلا على الكافر، لكان إما حال الكفر أو بعده، والأول باطل، لامتناعه.
والثاني باطل بالاجماع على سقوط القضاء لما فاته حال الكفر، وبأنه لو كان واجبا لوجب القضاء كالمسلم، والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات.
والجواب عن الأول: أنه إن أريد بكونه مكلفا حال الكفر: كونه مكلفا في زمانه، فنختار تكليفه فيه، بان يترك الكفر ويصلي، كتكليف المحدث في زمان الحدث بالصلاة، ولا امتناع فيه أصلا.
وإن أريد كونه مكلفا مع الكفر وبشرطه، فنختار أنه مكلف به بعده، بمعنى أن يتركه ويصلي.
ولا يلزم منه القضاء لو لم يفعل، لأنه بأمر جديد. سلمنا اقتضاءه وجوب القضاء، ولكنه إذا لم يكن دليل على سقوطه، والاجماع أسقطه.
ومنه يظهر الجواب عن الثاني أيضا، مع أن قياسهم فيه منتقض بالجمعة، و
Page 284
Enter a page number between 1 - 853