245

ʿAwāʾid al-ayyām

عوائد الأيام

Editor

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

أيضا، ولكن كان الراجح في نظر الناقل أنه ما يستر البشرة، فمورد دعوى الاجماع هو الأخير، دون الأول.

ومن هذا القبيل إذا ادعى الاجماع على وجوب الغسل، وكان الراجح في نظر المدعي عدم اعتبار العصر في معنى الغسل، فمورد دعوى الاجماع هو ذلك المعنى، دون ما يتضمن العصر أيضا، وكذا الكلام إذا علم الاختلاف في مصداق اللفظ بين الفقهاء وإن لم يعلم خصوص الراجح في نظر الناقل.

نعم قد يوجد في المقام قرينة على أن مراد الناقل تحقق الاجماع على صدور هذا اللفظ من الشارع، وحينئذ يجب إجراء القواعد اللفظية بالنسبة إلى الشارع 1.

ومجرد وقوع الاختلاف بين الفقهاء في معنى اللفظ، لا يصلح قرينة لإرادة صدور هذا اللفظ، لتكثر نقل الاجماع في مقامات يكثر فيها الاختلاف حتى من الناقل أيضا.

Page 260