ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
خلاف المصلحة 1. ويؤيده أيضا شيوع استعمال لفظ (لا يصلح) فيما هو كالمعدوم، كما في قول الفقهاء في رد الأدلة: هذا لا يصلح للحجية، أو لا يصلح للمانعية، أولا يصلح للمعارضة، والفاسق لا يصلح للإمامة، وهكذا.
ويؤيده أيضا: شيوع استعماله في الاخبار في ذلك المعنى بدون القرينة، منها روايتا ليث وعلي المتقدمتان 2.
ومنها موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يصلح لباس الحرير والديباح، وأما بيعه فلا بأس به) 3.
ويؤكده أيضا، بل يدل عليه: أن النفي حقيقة في نفي ما يدل عليه المثبت، والظاهر أن مثبته - أي يصلح - بمعنى يجوز، فمعنى نفيه: أنه لا يجوز، وإنما قلنا: إن (يصلح) بمعنى يجوز، لاستعماله فيه في الاخبار، والأصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يعلم الاستعمال في غير المعنى الواحد، كما فيما نحن فيه.
وأما استعماله فيه في الاخبار فكثير جدا.
كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصيب الماء من فيه، يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال:
(لا بأس) 4.
وروايته عنه أيضا، قال: سألته عن بئر ماء، وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: (لا بأس) 5.
Page 244
Enter a page number between 1 - 853