Your recent searches will show up here
Al-ʿAhd al-Qadīm waʾl-Jadīd
Karniliyūs Fān Dīk (d. 1313 / 1895)العهد القديم والجديد
1 - واذا اخطأ احد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر او يعرف فان لم يخبر به حمل ذنبه.
2 - او اذا مس احد شيئا نجسا جثة وحش نجس او جثة بهيمة نجسة او جثة دبيب نجس وأخفي عنه فهو نجس ومذنب.
3 - او اذا مس نجاسة انسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب.
4 - او اذا حلف احد مفترطا بشفتيه للإساءة او للإحسان من جميع ما يفترط به الانسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك.
5 - فان كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد اخطأ به.
6 - وياتي الى الرب بذبيحة لاثمه عن خطيته التي اخطأ بها انثى من الاغنام نعجة او عنزا من المعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته.
7 - وان لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لاثمه الذي اخطأ به يمامتين او فرخي حمام الى الرب احدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة.
8 - يأتي بهما الى الكاهن فيقرب الذي للخطية اولا. يحز راسه من قفاه ولا يفصله.
9 - وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح. والباقي من الدم يعصر الى اسفل المذبح. انه ذبيحة خطية.
10 - واما الثاني فيعمله محرقة كالعادة فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي اخطأ فيصفح عنه.
Unknown page