294

1 - واذا اخطأ احد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر او يعرف فان لم يخبر به حمل ذنبه.

2 - او اذا مس احد شيئا نجسا جثة وحش نجس او جثة بهيمة نجسة او جثة دبيب نجس وأخفي عنه فهو نجس ومذنب.

3 - او اذا مس نجاسة انسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب.

4 - او اذا حلف احد مفترطا بشفتيه للإساءة او للإحسان من جميع ما يفترط به الانسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك.

5 - فان كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد اخطأ به.

6 - وياتي الى الرب بذبيحة لاثمه عن خطيته التي اخطأ بها انثى من الاغنام نعجة او عنزا من المعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته.

7 - وان لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لاثمه الذي اخطأ به يمامتين او فرخي حمام الى الرب احدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة.

8 - يأتي بهما الى الكاهن فيقرب الذي للخطية اولا. يحز راسه من قفاه ولا يفصله.

9 - وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح. والباقي من الدم يعصر الى اسفل المذبح. انه ذبيحة خطية.

10 - واما الثاني فيعمله محرقة كالعادة فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي اخطأ فيصفح عنه.

Unknown page