298

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

٩٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨)
٩٩٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَا يَخْطُبُ». (١)
وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ». (٢)

(١) - تقدم برقم (٧٣٣)
(٢) - ابن حبان (١٢٧٤)
١٠٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠) قلت: وهذا الحديث في كونه مع «الصحيحين» إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره، فقال الحافظ في «الفتح» (٩٦٥): «قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس - أي -: مع صحته - قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢٠٤) نقلًا عن «الإرواء» (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨) «وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في «الصحيح» وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه».

1 / 300