287

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

٩٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤) وزاد البخاري في رواية (٢٩٦٠: «تصدق عنها».
٩٦٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ (١) إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ. (٢)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٥ ٦٧)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وابن الجارود (٩٤٩)، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ، وزاد الباقون: «[الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة]. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟. قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة. والمنحة مردودة. والدين مقضي. والزعيم غارم». والزيادة لأحمد والترمذي. قلت: وسنده حسن؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(٢) - منكر. رواه الدارقطني (٤/ ٩٨ و١٥٢) بسند ضعيف، بل أعله الحافظ نفسه في «التلخيص» (٣/ ٦٢ / رقم ١٣٧٠) قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: «إلا أن يشاء الورثة» فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني (٤/ ٩٨) بدون هذه الزيادة، بل وحسَّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في «التلخيص» (٣/ ٦٢ / رقم ١٣٦٩) أثناء تخريجه لحديث: «لا وصية لوارث». رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن. ومن راجع «التلخيص» عرف صواب صنيع الحافظ هناك، وأيضا عرف وهْمَه هنا ﵀.
٩٦٩ - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١)

(١) - منكر. رواه الدارقطني (٤/ ٩٨ و١٥٢) بسند ضعيف، بل أعله الحافظ نفسه في «التلخيص» (٣/ ٦٢ / رقم ١٣٧٠) قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: «إلا أن يشاء الورثة» فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني (٤/ ٩٨) بدون هذه الزيادة، بل وحسَّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في «التلخيص» (٣/ ٦٢ / رقم ١٣٦٩) أثناء تخريجه لحديث: «لا وصية لوارث». رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن. ومن راجع «التلخيص» عرف صواب صنيع الحافظ هناك، وأيضا عرف وهمه هنا ﵀.

1 / 288