250

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

٨٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) وزادا: ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.
أَبْوَابُ السَّلَمِ (١) وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ.
٨٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ». (٣)

(١) - السلم: هو السلف وزنًا ومعنىً. وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا.
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، واللفظ لمسلم.
(٣) - هذه رواية البخاري برقم (٢٢٤٠)
٨٥٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ (١) - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)

(١) - مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: «والزيت - وفي رواية: والزبيب».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤/ ٤٣٤ / رقم ٢٢٥٤ و٢٢٥٥) وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية: «الزبيب» فهي: (٤/ ٤٣١)
٨٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ ⦗٢٥٢⦘ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا (١) يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)

(١) - كذا «بالأصلين»: وفي البخاري: «أخذ».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٨٧)

1 / 251