٧٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨٠)
٧٧٩ - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٥)، وابن حبان (١٦٢٠)
بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
٧٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَقَ (١) وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)
(١) - زاد البخاري: «رأسه».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٨٠٩)، وقال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٧): قرأت في: «كتاب الصحابة» لابن السكن قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة، فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله ﷺ: «من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. وحدثته ابن عباس، فقال: قد أحصر رسول الله ﷺ فحلق، ونحر هديه، وجامع نساءه حتى اعتمر عامًا قابلًا. نعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه ... مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة».