307

Bulghat al-faqīh

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

فيجوز حسبة للجمع بينهما وبين ما يقتضي بقاء الملكية من القواعد الشرعية - كما عن بعض -: وجهان: ولا ريب أن الثاني هو الأحوط، إن لم يكن هو الأقوى.

هذا كله بناء على أن الاحياء من الأول موجب للملكية أو دائمة أو مقيدة - بما دامت العمارة باقية. ويحتمل - قويا عندي كما تقدم (1)، بل هو الأقوى -: إن الاحياء في الموات التي هي للإمام عليه السلام لا يكون سببا لملك المحيي وخروج الرقبة عن ملك الإمام، ولا يوجب إلا أحقية المحيي بها وأولويته من غيره بالتصرف فيها فتكون اللام في عمومات الاحياء لمجرد الاختصاص - بقرينة ما دل على دفع خراجها للإمام (عليه السلام) في صحيحة الكابلي - وإن كنا لا نقول به في زمان الغيبة لأخبار الإباحة والتحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلا أجرة عليهم، ويحويها بعد ظهوره - عجل الله فرجه - إلا ما كانت في أيدي شيعتهم، فيقاطعهم عليها (2). ولو كانت مملوكة لمن أحياها من غيرهم، أشكل الحكم بانتزاعها من أيديهم بعد أن كانت مملوكة لهم لمخالفته لمقتضى قواعد الملكية، وليس إلا لبقائها على ملك الإمام.

وأما خبر سليمان بن خالد الدال على الملك ودوام الملكية، فمحمول على ما لو كانت مملوكة بغير الاحياء من أسباب الملك، وإن انتهت سلسلتها بالصعود إلى الاحياء غير المملك للمحيي، لما عرفناك - مكررا - إن الإباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، مستلزمة إما لدخوله آنا ما في ملكه عند إرادة التصرف الخاص أو يكون من <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع هذا الموضوع في ص 340 - 341 من هذا الكتاب (2) هذا هو مضمون أخبار التحليل كخبر عمر بن يزيد وغيره، راجع:

ص 225 من هذا الكتاب.</div>

Page 347