341

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الثالث: إذا شهد رجل وامرأتان، ثم رجعوا وجب على الرجل النصف وعلى المرأتين النصف، ولو كنَّ عشراً فليس عليهن إلا النصف في أحد الوجهين، والآخر على الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف السدس.

ولو كان شهادتهم بالرضاع، وقلنا تكفي فيه شهادة امرأةٍ واحدةٍ فالغرم على عدد الرؤوس.

الرابع: شهود التزكية، إذا ظهر أنَّ من زكَّاهم فسقةٌ أو كفرةٌ بعد الحكم بشهادتهم في الإِتلاف غرموا ولا شيء على الشهود. وقال القاضي: الضمان على الحاكم، وقال أبو الخطاب على الشهود، والصحيح هو الأول.

الفصل الثالث: في الرجوع عن شهادة الأموال.

ولو شهدوا على عين مالٍ أو دينٍ ثم رجعوا نفذ الحكم ولا يقبل رجوعهم ويجب الغرم للحيلولة كالإِتلاف الحكمي.

فرعٌ: لو حكم القاضي من غير تزكية فبان الشهود فسَّاقاً أو كفَّاراً، أو بان أن المشركين كذلك، فينقض الحكم.

وعنه: إذا كانوا فسقةً لم ينقض.

وإذا نُقُض فإن كان مالاً رد، وإن كان إتلافاً حكميّاً تبيًّا أنه لا إتلاف فلا غرم، وإن كان إتلافاً حسّياً فالغرم على الحاكم لتفريطه.

الفصل الرابع: في الطوارىء وغيرها.

إذا شهد العدول بحدٍ أو غيره من الحقوق ثم ماتوا أو عموا أو خرسوا قبل الحكم بشهادتهم جاز للحاكم أن يحكم بها، بخلاف ما إذا طرأ فسقٌ أو كفرٌ أو عداوةٌ ونحوها مما يسلب أهلية الشهادة.

341