338

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الباب السادس (١)

في اختلاف الشهود

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الشهادة على القول.

وهي مقبولة وإن اختلف شاهداها في التاريخ، فإن شهد أحدهما أنه باعه هذه الدابة أمس والآخر أنه باعه اليوم أو أنه أقرَّ بألفٍ يوم الجمعة والآخر أنه أقر بها يوم السبت، فإن الشهادة تكمَّل بذلك. والحكم بها في النكاح فإنه لا بد من تكميل البيّنة على عقدٍ واحدٍ، وقيل لا يتكمَّل في بقية العقود کالنكاح.

أما القذف ففيه وجهان. ولو شهد أحدهما على إقراره أن لفلان عليه ألفاً والآخر أن لفلانٍ عليه ألفين تكمَّلت البينة في أحد الوجهين على الألف ويحلف على الأخرى كالتي قبلها، والآخر لا يتكمل لاحتمال أن يكون على سببين، وهو الظاهر، كما لو عيَّن كل واحدٍ سبباً.

الفصل الثاني: في الشهادة بالفعل.

إذا اختلفا في التاريخ فشهد أنه غصب هذا العبد أمس وشهد الآخر أنه غصبه اليوم لم تتكمَّل البينة، وكذلك لو شهد أحدهما أن الثوب أحمر والآخر أنه أبيض لم تتكمَّل.

ثم إن ادَّعى الثوبين حلف مع كل شاهد واستحق ما شهد به، وإذا اقتصر على أحدهما وحلف علیه لم يحنث.

(١) هكذا وجدَ في الأصل من جَعْل هذا الباب والذي يليه في ((الفرائض))، ولم نجد البابين الثامن والتاسع.

338