Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
وتصح وصية الأخرس بالإِشارة دون من اعتُقل لسانه، وقيل يصح فيهما. وإذا وجدت وصيته بخطه المعروف فهي صحيحة نص عليه، وقيل لا تصح حتى يُشهد فيها.
وهي ستةٌ:
أحدها: جواز التصرف للوصي في مال الصبي والمجنون، فيقضي الديون وينفق عليهما وعلى من تلزمهما نفقته بالمعروف. ولو تنازعا بعد البلوغ في قدر النفقة أو هل أنفق بالمعروف أو باع بالغبطة فالقول قول الوصي. وفي جواز قرضه مآلهما برهنٍ: روايتان، ويطالب بحقوقهما ويشتري لهما العقار ويبنيه بالآجُرِّ والطين، ولا يبيع عَقارهما إلاَّ لضرورة أو غبطة.
ولو أنَّ العقار بين صغارٍ وكبارٍ جاز له بيعه بأحد شرطين: إما أن يكون بالصغار حاجة، وإما أن يكون على الميت دينٌ، أو قد أوصى بحجٍ أو صدقةٍ، وفي بيع البعض نقصٌ في الثمن.
ويتَّجر في مالهما والربح كله لهما دونه، وله أن يأكل منه بشرطين: أحدهما الفقر، والثاني أن يشغله عمله فيه عن معيشته بما يقوم بكفايته فيأكل بقدر عمله.
نعم إن دفع المال إلى من يضارب به جاز في إحدى الروايتين، وللعامل من الربح ما شرطه له.
الحكم الثاني: تزويج الصغار، وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى.
327