325

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو أوصى بمعينٍ لزيدٍ ثم أوصى به لعمرٍو لم يكن رجوعاً، وينزل على التشريك على الأصح.

ولو قال: ما أوصيت به لزيدٍ فقد أوصيت به لعمرو، كان رجوعاً.

الثالث: التصرف المشعر برضاه بزوال الملك، كعرضه للبيع والرهن قبل القبض وبعده، والهبة قبل القبول وفيه الوجهان. فإن زوَّج الأمة أو آجر العبد لم يكن رجوعاً، ولو وطء الأمة فكذلك ما لم تعلق.

الرابع: التصرف المزيل اسم الموصى به، مثل إن أوصى له بقطن فغزله، أو غزلٍ فنسجه، فيكون رجوعاً على الأظهر. وإن لم يزل بالكليّة، مثل إن أوصى بثوبٍ فعمله قميصاً، أو خبزٍ فجعله فتيتاً: فوجهان، أظهرهما: لا يكون رجوعاً.

الخامس: التصرف في العين بما يمنع تسليمهما، كما لو خلط الحنطة الموصى بها بغيرها فإنه يكون رجوعاً. ولو أوصى له بقفيز من صبرةٍ ثم خلطها بغيرها لم يكن رجوعاً، إلاّ أن يخلطها بخير منها فيكون رجوعاً.

ولا رجوع في التبرعات المنجَّزة إذا كملت شروطها.

الباب السادس

في الإيصاء

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في أركانه.

وهي أربعة:

أحدها: الموصي، وهو من له ولايةٌ على الأطفال من الآباء في حياته

325