280

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

يجب قبل انقضاء الخيار ولا فيما حصل بإرث أو هبة بغير ثواب. فأما الراجع بالإِقالة والرد بالعيب فيأخذه الشفيع بما انعقد به البيع.

وهل يجب في الشّقص المجهول والمبذول أجرة وعوضاً في الخلع أو في دم العمد؟ على وجهين. ويكون الأخذ بقيمة المتقايل إن قلنا يجب، والصبي والمجنون كالبالغ والعاقل في استحقاق الشفعة، ويأخذ بها وليهما إذا كان الحظ لهما في ذلك، ولا يسقط بعفوه ولو كان أباً.

ولو اشترى الحاكم أو الوصي للطفل شقصاً وهو شريك فله أخذه لنفسه بالشفعة، ولو باع شقص الطفل لم يأخذ لأنه مثَّهم، وإن كان أباً أخذ. وإذا كان المشتري أحد الشركاء ترك له ما يخصه لو كان المشتري غيره، والشقص المشترى من مال القِراض إذا كان شركة للمالك أو للمضارب ففي أخذ أيهما كان بالشفعة: وجهان.

الباب الثاني

في الأخذ بالشفعة وكيفيته

وفيه ستة فصول :

الفصل الأول :

يعتبر رضا الشفيع دون المشتري، ويحصل للشفيع الملك بالمطالبة إن كان ملِيّاً بالثمن بدون حكم الحاكم في أحد الوجهين، والآخر لا يملكه إلاَّ بدفع الثمن إلاّ أن يرضي المشتري بدَينه ويسلم إليه الشقص فيملكه، فإن امتنع المشتري من قبض المبيع من بائعه فهل يجبره الحاكم عليه وعلى الدفع إلى الشفيع، أو بقبض الشفيع من يد البائع ويكون في حكم المقبوض من المشتري؟ على وجهين.

280