Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
الأوَّل: أن يودعها من غير حاجةٍ كما سبق، ولو مات ولم يوص بها ضمن لإِهماله إلاَّ أن يموت فجأةً.
الثاني: تعريضها للهلاك بترك علفها، فإنه يضمن إلاّ إذا نهاه المالك. وكذلك إذا لم ينشر الثوب الذي يدخل عليه العُثّ.
الثالث: تصرُّفه في الوديعة بالانتفاع بها إلاّ أن يركبها عند سَقْيها لجموحها. ولو فتح القفل، أو كسر الخَتم، أو حل الوكاء، أو أخرجها من الحرز لقصد الانتفاع ضمن.
ولو أودعها بغير شدٍّ فأخذ بعضها لينفقه ثم أعاده ضمن في أصح الوجهين. فإن رد بدله ضمن وجهاً واحداً، وهل يضمن الكل أو قدر ما أخذ؟ علی روایتین.
الرابع: مخالفة المالك في الحفظ كما سبق.
الخامس: تضييعه لها بتركها في مَضْيَعَةٍ، أو السعي بها إلى ظالم يأخذها، أو بأن دل اللصوص عليها فسرقوها فإنه يضمن.
السادس: جحودها إذا طلبها المالك. ولو طلبها غيره أو سأله عنها فجحد لم يضمن، ثم القول قوله مع يمينه في نفي الجحود.
فإن أقيمت عليه بيِّنة فادّعى الردَّ أو التلف قبل الجحود وكان لفظه إنكاراً لإِيداع لم يقبل قوله ولو أقام به بينةٍ.
وإن كان لفظه لا يستحق على تسليم شيء ونحوه قُبِل قوله في الرد والتلف، ولو ادّعى تلفها من بين جميع ماله ففيه روايتان، والله أعلم.
***
269