247

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الرُّكن الرابع: عمل العامل، وله شرطان:

أحدهما: أن يكون على وجه الاستنماء، ولا بد من بيانه وقت العقد، وعلى المضارب ما جرت العادة أن يباشره في نشر المتاع، وطيِّه، وعرضه، وانتقاد الثمن وقبضه، وإحرازه، ونحو ذلك.

ويستأجر من المال لغيره مما لم تجر العادة بمباشرته من النداء والحمل ونحوهما، فإن باشره ليأخذ أجرته فهل له ذلك؟ على روايتين.

الشرط الثاني: إطلاق المضاربة من غير توقيت في إحدى الروايتين، والأخرى لا يشترط.

فلو قال: ضاربتك شهراً أو سنة، فَسَدت على الأوَّلة ولم تفسد على الثانية. فإن شرط عليه أن لا يتجر إلا في البُرِّ أو البَزِّ، أو لا يبيع ولا يشتري إلا ببلد كذا، أو من فلان، أو أن لا يسافر بالمال، فجميع ذلك يصح.

الركن الخامس: الربح، وشروطه ثلاثة:

أحدها: اختصاصه بالمتعاقدين.

الثاني: اشتراكهما فيه.

الثالث: كونه معلوماً بالنسبة، كنصف الربح وثُلُثِهِ.

الفصل الثاني: في أحكامها.

وهي سبعة:

الأول: يملك المضارب من التصرف بمطلق المضاربة ما يملكه الشريك والوكيل بمطلق الشركة والوكالة. ولا يجوز شِرَى المالك من العامل في إحدى الروايتين، وكذا السيد من عبده المأذون. فإن اشترى أحد

247