225

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وليس له أن يتصرف في جدار غيره إلا بإذنه، إلا بوضع الخشب فيما دعته الضرورة إليه مثل أن يكون له جدار ولجاره ثلثُه، بشرط أن لا يَضُرَّ بجدار جاره، ولو منعه أجبره الحاكم.

وهل له ذلك في جدار المسجد؟ على روايتين، فيخرج من رواية المنع المنعُ هاهنا، وأولى.

وبناء السُّترة واجب عليهما، وإن كان أحدهما أعلى فعليه بناؤها، وإذا استهدم الجدار المشترك فعليهما نقضه، ومن امتنع منهما فعليه ضمان ما تلف به إذا أُشهد عليه.

ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في المشترك، كالجدار والسقف والبئر والقناة والدولاب ونحو ذلك إذا احتاجت في إحدى الروايتين، والأخرى لا يجبر.

وليس له منع الشريك من الاستبداد بالعمارة، ثم الجدار إن أعاده بأنقاضه عاد مشتركاً وينتفعان به، وقيل للثاني منعه حتى يعطيه حصته مما غرمه.

وإن بناه بأنقاض من عنده فهو له، وليس للآخر الانتفاع به إلا أن يكون له رسم خشب فيتخيَّر بين أن يمكّنه من الطرح ويأخذ منه قيمة نصف الجدار، أو يأخذ بناءه ليعيداه بينهما.

وكذلك الدولاب والناعورة، بخلاف البئر والقناة والعين والنهر فإنه لا يملك منعه من حصّتها ومائها.

النظر الثالث: إذا كان السِّفل لرجل والعِلو لآخر فسقف السفل بينهما، فإن انهدم الجميع فلصاحب العلو إجبار صاحب السفل على بناء السفل في أصح الروايتين. وكذلك صاحب الطبقة الثالثة والرابعة.

225