214

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وينفق عليهم مدة الحجر من ماله ويبدأ ببيع ما يخشى فساده، ثم بالحيوان، ثم بالأثاث ثم بالعقار.

وأجرة المنادي في بيت المال، فإن تعذر ففي مال المفلس إلا أن يوجد متطوع بالنداء.

وينفك الحجر عنه إذا لم يبق له مال سوى ما قسم مع عجزه عن الكسب فوق كفايته أو اعتراف الغرماء بذلك، وقيل لا ينفك إلا بحكم الحاكم. وإن كان له كسب فوق الكفاية فهل يستكسب بإجارته فيما يليق بمثله من الأعمال؟ على روايتين.

ولو ظهر بعد فكّ الحجر عنه بيده مال لا يفي بما بقي من الديون وطلب الغرماء إعادة الحجر أعيد، فإن أقر أنه لزيد مضاربة قُبِل قوله مع يمينه إن صدَّقه، ولو طلبوا تحليف زيد حلف قطعاً للمواطأة.

ولو أعيد الحجر وقد لزمه ديون شارك غرماء الحجر الأوَّل غرماء الحجر الثاني.

الفصل الخامس : اختصاص بعض الغرماء ببعض ذلك.

وله ثلاثة أسباب:

أحدها: أن يكون مرهوناً عنده فيكون أحق بثمنه.

والثاني: أن يكون مستأجراً فيكون أحق بمنافع العين مدة الإِجارة.

الثالث: أن يجد من دينه من ثمن مبيع عين ما باعه باقياً، فيكون أحقَّ به بستة شرائط(١):

(١) ذكر المؤلف منها أربعة.

214