205

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

القبض، والوجه الآخر لا ينفسخ، فللمشتري مطالبة البائع بتحصيله ليغرم له بدله أو يسلم إليه بدله الآن.

ولو احتال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع لم تنقطع الحوالة.

الفصل الثالث: في النزاع.

إذا قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكرٍ، فقال: بل وكلتك، فإن اتفقا على جريان لفظ الحوالة فالحوالة ثابتة، وإن لم يتفقا على جريانها فوجهان، أصحهما القول قول عمرو. ثم إن لم يكن زيدٌ قبض فليس له القبض لإنكاره الوكالة، وفي مطالبته لعمرو بأصل الدين وجهان. وإن كان قبض فلعمرو أخذه إلاَّ أن يكون قد تلف فلا مطالبة له بأصل الدين، ويبرأ بكرٌ على كل تقديرٍ.

والوجه الآخر: القول قول زيدٍ.

ولو قال زيدٌ: وكلتني، وقال عمرو: أحلتك، فوجهان.

فمن رجح في الأول قول عمرو رجح هاهنا قول زيدٍ، فإذا حلف أنه وكيلٌ وليس بمحتال قبل القبض رجع على عمرو، وهل لعمرو مطالبة بكرٍ؟ فيه وجهان.

وإن كان قبض فتملكه، وإن كان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه، ويرجع بدينه على عمرو.

ومن رجّح في الأولى قول زيد رجح هاهنا قول عمرو، فإذا حلف أنه أحاله وما وكَّله قيل لزيد اقبض مالك من بكر بالوكالة على قولك، وبالحوالة على قول عمرو.

205