202

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الباب الرابع

في القرض

وهو مكرُمةٌ، ويحصل الملك فيه بالقبض. ولو رده المستقرض لزمه قبوله إلاَّ أن يكون قد تغير بعيب، أو أقرضه فلوساً أو مكسَّرة فحرمها السلطان فيكون له القيمة وقت القرض في أصح الوجهين، والآخر يوم کسادها، والأصح في البيع أنه یوم کسادها.

ويجوز قرض كلما يثبت في الذمة سلماً، إلَّا بني آدَمَ فإن أحمد كرهه فيحتمل الصحة: وجهين(١).

ولو شرط في القرض منفعة لم يجز، وهل يفسد به القرض: على روايتين.

ويجوز شرط الرهن والضمين، ويجب رد المثل في المكيل والموزون، ويرد في الخبز والخمير عدداً في أصح الروايتين، والأخرى وزناً.

وهل للمقرض أخذ زيادة من غير مواطأة، أو قبول هدية المقترض بعد الوفاء من غير عادة سبقت؟ على روايتين.

ولا يُقرض الولي مال اليتيم إلاَّ على وجه الحظ بأن يحوزه في الذمَّة عند الخوف عليه، أو نقله إلى بلدٍ آخر. والله أعلم بالصواب.

الباب الخامس

في حكم الدَّين المؤجل

وليس لصاحبه المطالبة به ولا بكفيلٍ ولا ضمين قبل محِلِّه، ولو عجله

(١) هكذا في الأصل. لعله على تقدير: على وجهين. أو تكون صحتها: وجهان.

202