200

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

المرتبة الثالثة: الطير، يذكر النوع، واللون، والكبر، والصِّغر، والجَوْدة، والرداءة، ولا يعرف سنَّها.

الفصل الثاني: في أجزاء الحيوان وزوائده.

يصحُّ السلم في اللحم فيقول لحم ضأنٍ أو معزٍ، جَذَع أو ثني، خصيّ أو غير خصي، رضيعٍ أو فطيم، معلوف أو راعي، من الفخذ أو الجنْب، سمين أو هزيل، ولا يشترط نزع العظم.

فأما المطبوخ والمشوي ففي السلم فيه وجهان، ويضبط بالعادة كالخبز.

وأما الرؤوس والأكارع فيسلم فيها عدداً، ويجوز في السَّمك طرياً ومالحاً، وزناً. ويجوز في الجلود، ويضبط بالنوع، والسن، والكبر، والصغر، والرقة، والثخانة، واللون.

ويجوز في زوائد الحيوان كاللبن والسمن، والزبد، والمخيض، والجبن، بذكر الوزن والصفات مما تختلف به القيمة. ويجوز في الصوف، والوبر، والقطن، والأبريسم، والغزل المصبوغ وغير المصبوغ، وكذلك الثياب بعد ذكر النوع، والرّقة، والغلظ، والطول، والعرض، وكذلك في الحطب، والخشب، والحديد، والنحاس، والرصاص، والحبوب، والأبازير، والثمار، والأدقّة، والأخباز، والخلول، والأدهان، وسائر أصناف المال إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها، فإن ذكر جميع ذلك يطول وفيما ذكرناه تنبيه على غيره.

200