195

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

القسم الخامس

في اختلاف المتابعين و تحالفهما

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول: في سببه

والمشهور من المذهب أن اختلافهما في قدر الثمن أو عين المبيع يوجب التحالف، وكذلك ورثتهما. وإن اختلفا في أجلٍ، أو شرط، أو رهنٍ، أو ضمينٍ، أو قدرِ ذلك، تحالفا في إحدى الروايتين؛ والأخرى القول قول من ينفي ذلك. ولو اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد أو غالبه، فإن اختلفا في شرط مفسد فالقول قول من ينفيه.

ولو قال: بعتك وأنا صغير، فقال: وأنت كبير، فالقول قول المشتري.

ولو قال: بعتك هذا العبد بألفٍ، فقال: بل هو وهذه الجارية بألفٍ؛ أو بهذا الدينار، فقال: بل هذين الدينارين، فالمنصوص أن القول قول البائع مع يمينه.

وقال القاضي: يتحالفان.

الفصل الثاني: في كيفية التحالف

والبُداءة بالبائع يحلف يميناً واحداً على النفي والإِثبات، ويبدأ بالنفي على الأصح فيقول: والله ما بعته بعشرة، وإنما بعته بعشرين. ويقول المشتري: ما اشتريته بعشرين، وإنما اشتريته بعشرة، ومن نكل منهما قضى عليه يمين صاحبه.

195