188

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري، فلو تلف المبيع قبل قبضه فمن ضمان البائع، بمعنى أنه ينفسخ البيع ويرجع المشتري بالثمن إن كان بآفة سماوية، وإن أتلفه آدمي لم ينفسخ. وللمشتري الخيار بين الرجوع على المتلف بالقيمة وبين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن، والبائع على المتلِف بالقيمة.

وإن كان المتلف هو المشتري، فإتلافه قبضٌ من جهته. وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي، والنماء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري.

الحكم الثاني: تمكُّن المشتري من التصرف، وهو ممنوع منه قبل القبض بالبيع وما في معناه، وأما رهنه قبل أن يدفع الثمن فلا يصح، وبعد دفعه على وجهين.

وأما الهبة فإن كانت بثواب فهي كالبيع، وإن كانت بغير ثواب فهي كالرَّهن.

الفصل الرابع: في البُداءة بالقبض

وهي على البائع إن كان الثمن دَيْناً، وإن كان عيناً قبض منهما عدل، ثم سلم إلى كل منهما، ومن امتنع منهما مع الإِمكان حتى تلف ضمنه ضمان الغصب.

وليس للبائع حَبْس المبيع على الثمن الحالّ، بل يسلِّمه ويجبر المشتري على تسليم الثمن في المجلس. فإن لم يكن حُجر عليه في المبيع وفي كل ماله حتى يحضره، فإن كان غائباً على مسافة القَصْر فللبائع الفسخ، وإن كان دونها فهل يلحق بالبعيد أو بالغائب في البلد؟ على وجهين. والله أعلم بالصواب.

188