Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
الثاني: تلف المعقود عليه حقيقة بأكل ونحوه، أو حكماً بعتق أو استيلاد، فله الأرش. وقدره من الثمن بنسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع، فإن زال ملكه عن المبيع تعيّن الأرش، ولو عاد فله الرد أو الأرش.
الثالث: رضاه بالعيب، ويُعلم بصريح القول، أو بالتصرف الدال عليه من الاستخدام، والإجارة، والبيع، ونحو ذلك، فيسقط الرد أو الأرش. وتأخير الرد ليس برضاً، نص عليه. وركوب الدابة في طريق ردها ليس برضاً.
الرابع: النقص الحادث بالعيب الطارئ، فيمتنع الرد ويتعين الأرش في إحدى الروايتين، والأخرى لا يمتنع، وعليها الأصحاب. والمشتري مخير بين الرد مع أرش العيب الحادث، وبين الإمساك وطلب أرش العيب القديم.
ولو كان مما لا يعلم عينه إلا بكسره كالبطيخ والرمان، فكسره بمقدار ما يعلم به العيب فله رده مع أرش الكسر، وقيل يخرج على روايتين. ولو وطئ الأمة ثم علم بالعيب فله الرد بكراً كانت أو ثيباً، ويرد أرش البكارة إلا في التدليس. وعنه أن الوطء يمنع الرد فيهما ويرجع بالأرش.
الخامس: إذا زاد بفعل المشتري بأن نسج الغزل، أو شغله بعين ماله بأن صبغ الثوب، فليس له إلا الأرش على الأصح.
السادس: النماء الحادث من عين المبيع، كثمرة الشجرة وحمل الحيوان، إذا حدث بعد البيع ثم علم بالعيب ففيه روايتان: إحداهما ليس له إلا ردهما أو إمساكهما والأرش، والأخرى له رد الأصل وإمساك النماء.
185