178

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ومع اختلاف الجنس يجوز مطلقاً في أظهر الوجهين.

والمعمول من الموزونات إن كان مما يقصد وزنه بعد العمل كثياب الإِبريسم فلا يباع إلاَّ وزناً متماثلاً، وإن كان مما لا يقصد وزنه كالإِبر والسكاكين وثياب القطن ونحوها فيجوز التفاضل فيه في أصح الروايتين.

والمرجع في معرفة المكيل والموزون إلى عادة الحجاز في زمن رسول الله ﷺ. وإن لم يكن فهل يعتبر عُرفه في مكانه أو يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً بالحجاز؟ يحتمل وجهين.

ولو باع صُبرةً بصُبرةٍ جزافاً لم يجز، ولم يصح، ولو خرجتا متساويتين.

الفصل الثالث: في حالة اعتبار التساوي.

وهي حالة العقد على المشهور، فيجوز بيع الرُّطب بالرُّطب، والخبز بالخبز، والدقيق بالدقيق، إذا تساويا في النعومة. واللحم الرَّطِب بالرَّطِب، والمقدَّد بالمقدَّد، إذا نُزع العظم. ولا أثر للتفاوت في الرطوبة به بخلاف العنب بالزبيب، والرطب بالتمر، والنيء بالمطبوخ، إلى نظائره.

وقال الخرقي: لا يجوز بيع اللحم باللحم رطباً، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلاً بمثل. فعلى هذا الاعتبار بحال الجفاف في جميع ما ذكرنا.

فأما العرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً، بالتمر على وجه الأرض كيلاً، فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى أكل الرطب ولا ثمن معه، فيجوز.

وهل يجوز في بقية الثمار؟ على وجهين.

178