175

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

النوع الثاني: ما هو إعانة على المعصية؛ كبيع آلات اللهو والنرد والشِّطرنج فلا يصح، وكذلك بيع العصير ممن يتخذه خمراً، والسلاح في الفتنة، وبيع الجارية على الغناء، والقياني، والأقداح، واللحم، والفواكه، والمشموم، والشموع لمن يشرب عليها المسكر، والجوز للقمار إلى نظائره إذا علم. وفيه وجه أنه يصح مع التحريم، فإن ظن ذلك ولم يتحقق كره وصح.

النوع الثالث: ما فيه إضرارٌ بالغير، وهو ضربان:

* إضرار بمعينٍ، وهو بيوعٌ ثلاثة:

أحدها: النَّجَش، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريدها بحضرة الراغب ليزيد رغبتهُ فيها، فهذه خديعة محرَّمة، والعقد صحيحٌ لإمكان التدارك بالفسخ عند تبيّن الغَبنِ فإنه للمشتري.

الثاني: تلقي الركبان، فإذا تلقاهم واشترى منهم بأقل من ثمن المثل فالخيار لهم ثابت إذا ظهر غَبْنٌ فاحش، ويلحق بذلك كل مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه في ثبوت الخيار إذا غُبن كذلك، وعنه أنَّ النجش وتلقي الركبان باطلان.

الثالث: بيع الرجل على بيع أخيه، وشراه على شراه، بأن يبذل للبائع زيادة في الثمن أو للمشتري زيادة في المثمن ليفسخا ويعقدا معه بعد التواجب، فهو حرام. وفي صحة البيع الثاني روايتان.

* الضرب الثاني: إضرار بغير معينٍ، وهو بيوع ثلاثة:

أحدها: بيع الحاضر للبادي، وهو أن يخرج الحضري إلى البدوي وقد

175