Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
الدماء الواجبة إلا التمتع والقران، نص عليه؛ وظاهر كلام الخرقي لا يأكل من دم القران، والهدايا كالضحايا في وقتها وما يشترط فيها.
وهي سنَّة، وعنه تجب مع الغنى على الصغير والكبير والحاضر والمسافر. وفيه ستة فصول:
ولا يجزىء إلا الجذَع من الضَّأن وهو ما طعن في الشهر السابع، والثنيُّ من غيره. فمن المعز ما طعن في السَّنَة الثانية، ومن البقر ما طعن في السنة الثالثة، ومن الإِبل ما طعن في السادسة، ولا يجزىء المعيب.
والمنصوص عليه خمس: العرجاء البيِّن عرَجها، والمريضة البيِّن مرضها من جرب أو غيره، والعوراء البيّن عَورُها، والعجفاء التي لا تُنقي، والعضباء وهي التي ذهب معظم قرنها أو أذنها، وفي الجمّاء: وجهان.
ويُلحق بالخمس الجدَّاء وهي التي جفَّ ضرعها، والبتراء الذَّنَب، والعمياء بطريق الأولى، والهتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصولها. فأما الخَصِيُّ فيجزىء، إلاَّ أن يكون مجبوباً فلا يجزىء.
وتجزىء الشاةُ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبع، وإن لم يكن جميعُهم مُضَحِّين. ويجزىء عمَّن وجب عليه سبع شياه إلا في جزاء الصيد.
والبدُن أفضل من البقر، والبقر أفضل من الغنم، والأسَنُّ أفضل من غيره، والضأن أفضل من المعز، والشُّهب أفضل من غيرها، ثم الصُّفر، ثم السود. ويستحب الأقرن ذو السواد والبياض.
162