159

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو كان العدو كفاراً لم يجب القتال، لكن يستحب إن قوي المسلمون. ويجب القضاء على من تحلل بالإِحصار في إحدى الروايتين، والأخرى لا، فيكون فعل حجة الإِسلام، والمنذورة بالوجوب السابق والفعل يسقط.

والمُحْصَرُ في العمرة يتحلل كما تحلل النبي ﷺ في عمرة القضية.

الثاني: حبس قطّاع الطريق من طالبي الحقائر وغيرهم، فهو الإِحصار عامّاً كان لجميع الحجاج أو خاصاً.

الثالث: الزوجية، للزوج منع زوجته من حج التطوع وتحليلها منه في أصح الروايتين وتكون كالمحْصَر، وإن أبت فله مباشرتها ولا إثم عليها، إلا أن يكون بإذنه فليس له تحليلها. فأما الفرض فليس له منعها منه ولا تحلیلها.

ولو مات محرم المرأة في الطريق لم تصِر مُحْصَرَة وتُتِمّ فرضاً كان أو نفلاً.

الرابع: الرق، فللسيد منع عبده أن يحرم، وله تحليله إن أحرم بغير إذنه في أصح الروايتين. فأما المكاتب، فله أن يحج بغير إذن سيده.

الخامس: لمستحق الدين منع المحرم من الخروج إذا كان موسراً، وليس له التحلل، بل عليه الأداء، وإن كان معسراً أو الدَّين مؤجلاً لم یمنع.

السادس: الأبوان لكل واحد منهما منع الولد من حج التطوع دون الفرض والنذر، فإن أحرم بالتطوع لم یکن له تحليله بحال.

159