143

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولا يُسن تكرارُها حالة واحدة(١)، ولا إظهارها في الأمصار ومساجدها، ولا في طواف القدوم. وليصل على النبي ﷺ عَقِبها ويدعو، والمرأة في ذلك كله كالرجل إلَّا إنها لا تتجرد عن المخيط، ولا ترفع صوتها بالتلبية إلاَّ بقدر ما تُسمع رفيقتها.

وتنتهي تلبية الحاج بابتداء رمي جمرة العقبة، والمعتمر والمتمتع برؤية البيت، والله أعلم بالصواب.

الباب الرابع

في محظورات الإحرام

وفيه ستة فصول :

الفصل الأول: في اللبس

يحرم عليه ستر رأسه، وفي وجهه: روايتان. ولو طلاه بالطين، أو خضبه بالحناء، أو عصَّبه للوجع، أو وضع على جرح فيه ساتراً فيه دواء فعليه الفدية.

ولو ظلل عليه المحمِل أو ثوباً لم يجز، وفي الفدية ثلاث روايات، يفرق في الثالثة بين اليسير والكثير. ولو نصب حياله ثوباً يقيه الحرَّ والبرد، أو جلس في خيمة، أو ظل شجرة، أو تحت سقف فلا شيء عليه.

وله ستر بقية بدنه لكن بغير المخيط الذي إحاطته بالخياطة، كالقميص وما في معناه، كالدرع المنسوج، واللبد المعقود.

ولو ارتدى بقميص أو رداء فلا بأس، وكذلك لو التحف نائماً. ولا يعقدهما عليه، ولا يزرّهما، ولا يغرِز أطرافهما في إزاره، ولا يشوكهما بشوكة، فإن فعل لزمته الفدية.

(١) هكذا فتأمل.

143