135

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفصل الثاني: في النذر.

وفيه حكمان:

أحدهما التتابع: فلو نذر شهراً بعينه دخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الشهر، ولم يخرج إلاّ بعد غروبها من آخره. وإن نذر شهراً مطلقاً لزمه التتابع أيضاً، وقيل فيه روايتان، ويكفيه شهر هلالي وتدخل الليالي فيه.

ولو نذر ثلاثين يوماً ففي وجوب التتابع وجهان، بخلاف ما لو نذر صيامها.

وهل تدخل الليالي؟ يخرج على الوجهين، ولو نذر يوماً لم تدخل الليلة.

الحكم الثاني: إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى صلاة الجنازة، أو عيادة المريض أو التدريس، أو ما فيه قربة صحّ. وإن اشترط ما لا قربة فيه لم يجز.

الفصل الثالث: فيما يقطع التتابع وما لا يقطعه.

يقطعه انقطاع ما بينا اشتراطه، والخروج من المسجد يقطعه في أحد الوجهين. وأصلهما إذا نذر صوم شهر بعينه فأفطر لغير عذر فهل يستأنف ويكفِّر أو يقضي ما ترك ويكفر؟ على روايتين منصوصتين.

فإن قلنا ينقطع، قضى هاهنا زمان الخروج وكفَّر، ولو شرط التتابع في نذره انقطع بخروجه لغير عذر رواية واحدة.

فإن خرج للأذان إلى منارةٍ خارج المسجد فهو كالخروج إلى غيرها على الأصح. فأما الخروج لما لا بد منه من أكل، وشرب، وقضاء حاجة

135