132

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قبله ولا غيرهما من الأعذار الطارئة. والفطر للمسافر أفضل مع التضرر وعدمه.

الفصل الثاني: في موجبات الإفطار.

وهي ثلاثة:

أحدها: القضاء وهو واجبٌ على كل من أفطر وهو من أهل الوجوب، ويجب على الحائض بخلاف الصلاة، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر ويُستحب التتابع فيه.

الثاني: الكفارة وهي واجبة بالجماع في نهار رمضان على كل من لزمه صومه أو أفسده به، ولا يجب بغيره ولا به في غير رمضان. ولو تكرر في يوم واحد فكفارةٌ واحدةٌ، وإن كفَّر فثانيةٌ وثالثةٌ، وكذلك إن أكل ثم جامع. وهذه مرتبةٌ كالظهار في أَصح الروايتين إلاَّ في عدم الوطء قبل التكفير، وفي ليالي الصوم إذا كفَّر به فإنه يباح والأخرى على التخيير، ومع العجز عن الجميع وقت الجماع يسقط الكل.

الثالث: الفدية وهي مُدٌّ من بُرٍ، أو نصف صاع تمر أو شعيرٍ، تجب بإحدى ثلاث: الإِفطار بغير عذرٍ، إذا حصل الموت قبل القضاء، وتخرج من تركته ولا يصوم عنه وليه، بخلاف الصوم والحج والاعتكاف المنذورة، فإنه يفعلها إن أحب، وفي الصلاة روايتان. ومن أفطر لعذرٍ ولم يزل حتى مات فلا فدية على الأصح، والعاجز للكبر والمرض المزمن يقدي عن كل يوم.

الثاني: تأخر القضاء عن السنة الأولى مع الإِمكان يجب لكل يومٍ مد مع القضاء، وإن مات فمدَّان، وإن تكررت السنون لم تتكرر الفدية.

الثالث: إفطار الحامل والمرضع خوفاً على جنينهما فيجوز، وعليهما

132