Bināʾ al-mujtamaʿ al-Islāmī
بناء المجتمع الإسلامي
Publisher
دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة
Edition
الثالثة ١٤١٨هـ
Publication Year
١٩٩٨م
Genres
•Philosophy of Law
Regions
Egypt
٦- أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معنى القبض.
٧- أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه.
ثالثًا: عقود الشركة -وهي خمسة أقسام:
أ- شركة العنان: وهي أن يشترك اثنانِ فأكثر بمالَيْهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله نظير إدراته وعمله -ويشترط أن يكون المالان معلومين حاضرين وأن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، وأن يشترط لكل واحد منهما جزءًا من الربح كالنصف أو الثلث٢٣، وكتب الفقه تفصل هذا النوع من الشركة.
ب- شركة المضاربة: وهي دفع مال معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم. وتسمى هذه الشركة قراضًا ومعاملة وتنعقد بما يؤدي معنى ذلك وهي أمانة ووكالة وكتب الفقه تفصل هذا النوع من الشركات٢٤. والمضاربة أمانة ووكالة فإن ربح فشركة وإن فسد فإجارة وإن تعدى فغضب، قال في الهدى: "المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك: فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشر من العمل بنفسه وشريك إذا ظهر فيه الربح". ومن شروط صحتها تقدير نصيب العامل بجزء شائع كالربع والثلث أو يقول رب المال بيننا فيكون على النصف.. وإن اختلفا فللعامل أجرة المثل، وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وفي الشروط -والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط. والقول قوله في قدر رأس المال والربح٢٥.
ج- شركة الوجوه: وهي أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما شيئًا يشتركان في ربحه من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه فهو بينهما
1 / 226